نزيه حماد
479
معجم المصطلحات المالية والإقتصادية في لغة الفقهاء
وكس فلان في تجارته وأوكس ؛ أي خسر . وقول الفقهاء في قسمة البناء : ينظر إلى صاحب الأوكس ؛ يعني الذي يصيبه موضع أقلّ قيمة وأنقص من الآخر . * ( المصباح 2 / 838 ، المغرب 2 / 368 ، التعريفات الفقهية ص 546 ، مشارق الأنوار 2 / 286 ، المغني لابن باطيش 1 / 467 ، النظم المستعذب 2 / 105 ، سنن النسائي 6 / 121 ، مختصر سنن أبي داود للمنذري 3 / 51 ، عارضة الأحوذي 5 / 85 ) . * الوكيل المسخّر التّسخير في اللّغة : استعمال الشخص بغير أجر . يقال : سخّرته في العمل : استعملته مجانا . أما الوكيل المسخّر في الاصطلاح الفقهي : فهو الوكيل المنصوب من قبل الحاكم للمدّعى عليه الذي لم يحضر للمحكمة مختارا ، ولم يمكن إحضاره للمحكمة جبرا . ويطلق عليه : الخصم المتواري . وبيان ذلك : أنّ المدّعى عليه إذا امتنع من الإتيان وإرسال وكيل إلى المحكمة ، ولم يمكن إحضاره ، يدعى إلى المحاكمة ، بأن يرسل إليه ثلاث مرات ورقة الدّعوى المخصوصة بالمحاكمة في أيام متفاوتة - بطلب المدّعي - فإن أبى أيضا ، أفهمه القاضي بأنه سينصّب له وكيلا ، وسيسمع دعوى المدعي وبيّنته ، فإذا لم يحضر المدعى عليه بعد ذلك إلى المحكمة ، ولم يرسل وكيلا ، نصّب القاضي له وكيلا مسخّرا يحافظ على حقوقه ، وسمع الدعوى والبيّنة في مواجهة الوكيل المذكور ودققها ، فإذا تحقق أنها مقارنة للصحة وثبت الحق ، حكم بمقتضى ذلك . وهذا المصطلح جرى استعماله عند الحنفية في العهد العثماني . * ( المصباح 1 / 318 ، المغرب 1 / 388 ، التعريفات الفقهية ص 546 ، درر الحكام 4 / 624 وما بعدها ، شرح المجلة للأتاسي 6 / 149 ، 151 ، 155 ، م 1791 ، 1834 من المجلة العدلية ) . * ولاء الولاء لغة : من الولي ، وهو أصل يدلّ على القرب . قال الراغب : ويستعار ذلك للقرب من حيث المكان ، ومن حيث النّسبة ، ومن حيث الدّين ، ومن حيث الصّداقة والنّصرة والاعتقاد . أما في الاصطلاح الفقهي : فقد عرّفه الهيتمي بأنه « عصوبة ناشئة عن حرّية حدثت بعد زوال ملك ، متراخية عن عصوبة نسب ، تقتضي للمعتق وعصبته الإرث وولاية النكاح والصلاة عليه والعقل عنه » . وهذا الولاء خاصة من خواصّ العتق ، سببه زوال الملك بالحرية . قال الحصني : « وحكمه حكم التعصيب عند